وزير العمل يعلن إجازة "6 أكتوبر" للقطاع الخاص
أعلن محمد جبران، وزير العمل، أن يوم الأحد المقبل، الموافق 6 أكتوبر سيكون إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر.
وأضاف الوزير، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار يأتي في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3230 لسنة 2024، الذي ينص على أن يكون يوم الأحد الموافق إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر 1973.
وأوضح القرار الصادر عن الوزارة برقم 22 لسنة 2024 أن هذه الإجازة تُمنح بأجر كامل للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003. كما يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يستحق العامل، بالإضافة إلى أجره اليومي، مثلي الأجر عن هذا اليوم.
وبحسب المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، يستحق العاملون بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وفق البيان الصادر عن وزارة العمل.