"الرقابة المالية" تصدر ضوابط توفيق أوضاع شركات قطاع التأمين

ذات مصر

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الخميس القرار رقم 223 لسنة 2024، بشأن ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، تفعيلاً لمواد قانون التأمين الذي بدأ العمل به منذ يوم الخميس الموافق 11 يوليو 2024.

ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، وهي التي تزاول أنشطة التأمين بكافة أنواعها وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة التأمين الاستشارية وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية (إدارة برامج التأمين الطبي)، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في الأول من ديسمبر 2024.

ويقصد القرار بنشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، النشاط الذي تتولى بموجبه الشركات التي تزاوله مسئولية كافة الأعمال الإدارية المرتبطة بوثائق التأمين الطبي التي تصدرها شركات التأمين وذلك كطرف ثالث بين شركة التأمين والعميل أو التي تقوم بإدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل لصالح المؤسسات أو الهيئات أو أصحاب الأعمال، وفق البيان الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

وألزم القرار الشركات العاملة بالقطاع والتي تزاول تلك الأنشطة، بأن تنتهي من عملية توفيق أوضاعها التي تشمل تعديل النظام الأساسي والغرض الأساسي لها وفقاً لقانون التأمين الموحد، من خلال عقد اجتماع جمعية عامة غير عادية لإقرار تلك التعديلات والتصديق على محضر ذلك الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة والتأشير بذلك في السجل التجاري، قبل يوم 1/12/2024، بحسب البيان نفسه.

وسيكون على تلك الشركات موافاة الهيئة بملف متضمن كافة المستندات الخاصة بها، وكذلك ما يفيد إتمام تلك الإجراءات خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الانتهاء من التصديق على محضر الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة، ويجوز للهيئة مد مهلة توفيق الأوضاع الممنوحة في ضوء تقديم الشركات مبررات جدية.

كما ستستمر الشركات في التصديق على محاضر اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية واجتماعات مجالس إدارتها، فيما يخص أي تعديلات على مواد النظام الأساسي للشركة أو تشكيل مجلس إدارتها، لدى الجهة الإدارية المختصة لحين حلول موعد إنتهاء مدة توفيق الأوضاع في 1/12/2024، على أن يكون ذلك مشروطاً بالحصول على عدم ممانعة مسبقة من الهيئة للتصديق على تلك المحاضر.

ونص القرار على إلزام شركات التأمين الطبي المتخصصة (HMO) وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية (إدارة برامج التأمين الطبي TPA)، أن ترفق بالملفات المقدمة منها لتوفيق الأوضاع، طلب للحصول على ترخيص مؤقت بمزاولة النشاط لحين توفيق أوضاعها وفقاً لقانون التأمين الموحد وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذاً له، كما يعد الترخيص المؤقت 
كأن لم يكن حال عدم قيام الشركة بإنهاء توفيق أوضاعها خلال المدد المنصوص عليها بالقانون أو بالقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.