رفض دعاوى إلغاء «كامب ديفيد» وطرد السفير الإسرائيلي ومحاكمة قيادات الاحتلال كمجرمي حرب

ذات مصر

قضت محكمة القضاء بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، بعدم الاختصاص ورفض 4 دعاوي قضائية تطالب الأولى بإلزام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجراء استفتاء شعبي بشأن استمرار صلاحية اتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، والثانية بطرد سفير الاحتلال الإسرائيلي من مصر، والثالث تقديم شكوى دولية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الاحتلال الإسرائيلي ورئيس وزرائها ووزير دفاعها كمجرمي حرب، والرابعة إلزام الحكومة المصرية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي بفتح معبر رفح بشكل كامل من الجنابين.

وجاء قرار المحكمة كون القرارات التي طالبت بها الدعاوي تقع تحت بند "الأعمال السيادية"، والتي لا سلطة للقضاء المصري في التدخل فيها.

الدعاوي الأربعة المقامة

الدعوى الأولى حملت الرقم 7312 لسنة 78 قضائية، وقُدمت من قبل مجموعة من السياسيين والأكاديميين، استناداً إلى المادة 157 من الدستور، التي تخول للرئيس الدعوة للاستفتاء في القضايا المرتبطة بمصلحة البلاد، وذلك في ضوء التعدي الواقع على السيادة المصرية والشروع في طرح مشروع توطين الشعب العربي الفلسطيني في غزة على الأرض المصرية وتنامي موجات الغضب والسخط الرافض لتلك الاتفاقية من كل قطاعات الشعب المصري، إضافة إلى قصف مواقع مصرية، وفقا لنص الدعوى.

وأضافت الدعوى أن الأمن القومي يعلو على أي اتفاقية، وأن مصالح البلاد وأمنها القومي بات مهددا بالخطر جراء طرح مشروع إقامة وطن قومي للفلسطينيين على أرض سيناء ودعوة سكان شمال قطاع غزة لمغادرته للجنوب تمهيدا لترحيلهم لسيناء، وهو ما اعترف به رئيس الجمهورية بشخصه وحذر منه.

وذكرت الدعوى أن الاتفاقية والمعاهدة "ليستا قدرا لا فكاك منه وليس لهما من القداسة إلا بقدر احترام الكيان الصهيوني لنصوصها"، وأنهما تحتاجان للمراجعة ليس من جانب السلطة المصرية وإنما من جانب الشعب المصري صاحب الحق في تحديد مصيرهما، سواء الإبقاء عليهما أو إلغائهما، وأن الثابت أنه لا يوجد حزب أو جماعة أو نقابة أو أي شكل جماعي يمثل الشعب أقدم على تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، منذ توقيع الاتفاقيتين وحتى الأن.

واختتمت الدعوى أنه انطلاقا مما يحدث الأن من عدوان للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والشعب الفلسطيني، والرفض القاطع لذلك، فإنه يقع هنا التزام على القيادة السياسية بتقييم الموقف والاستماع إلى رأي الشعب عبر استفتاء يخيره بين الاستمرار في العمل بالاتفاقية أو إلغائها".

الدعوى الثانية حملت الرقم 5804 لسنة 78 قضائية، وقدمت من قبل رئيس نادي ضباط الشرطة السابق فهمي بهجت، وطالبت بإلزام رئيس الجمهورية بطرد السفير الإسرائيلي من مصر.

وذكرت الدعوى أن حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة أرتكبت فيها جرائم نكراء تستدعي قطع العلاقات الدبلوماسية والسياسية كاملة مع الكيان الإسرائيلي المحتل، وأن امتناع السلطات عن اتخاذ تلك الإجراءات، فهو أمر مخالف للقانون والدستور.

الدعوى الثالثة حملت الرقم 5603 لسنة 78 قضائية، وأقيمت من المحامي ياسر أحمد محمود، وطالبت بإلزام رئيس الجمهورية ووزير الخارجية المصري سامح شكري، بتقديم شكوى دولية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد قيادات الكيان الصهيوني.

وحددت الدعوى كلًا من رئيس الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعها يواف جالانت، لتقديمهم أمام المحكمة الجنائية الدولية باعتبارهم "مجرمي حرب"، واتخاذ الإجراءات التي تضمنها القانون الدولي بحقهم لارتكابهم جرائم حرب في قطاع غزة.

وأرفقت بالدعوى سجل ضخم من جرائم ومجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي قطاع غزة، وتوثيق بعدد الشهداء والجرحى جراء عدوان الاحتلال الغاشم منذ يوم 8 أكتوبر الماضي.

الدعوى الرابعة حملت الرقم 47312 لسنة 78 قضائية، وأقيمت من المحامية أسماء إبراهيم بصفتها وكيلة عن مجموعة من السياسيين والشخصيات العامة، واختصمت رئيس الجمهورية المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ورئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وطالبت الدعوى إلزام الجانبين المصري والإسرائيلي بفتح معبر رفع كليا من الجانبين والسماح بإدخال المساعدات بشكل كامل إلى قطاع غزة.

وكانت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، قد وضعت تقاريرها القانونية بشأن الدعاوي الأربعة، وجاءت تقارير هيئة مفوضي الدولة والذي يعد رأيها القانوني استرشاديا لمحكمة القضاء الإداري في إصدار أحكامها وليس إلزاميا، لتوصي في الدعاوي الأربعة برفضها جميعا، مستندة في رأيها القانوني إلى كون هذه القرارات التي طالبت بها الدعاوي تقع تحت بند "الأعمال السيادية".